السيد محمد تقي المدرسي
123
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ، ثمّ توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأول . ( التاسع ) : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل « 1 » ، وأما المقدمات للأفعال ، فهي أقسام : أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها . الثاني : المقدمات القريبة ، مثل صبّ الماء في كفه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير . الثالث : مثل صب الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال ، إلا أن الظاهر صحته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً . ( مسألة 22 ) : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً ، ولا يُعدُّ هذا من إعانة الغير أيضاً . ( مسألة 23 ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب ، وإن توقف على الأجرة فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها ، هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لأن مناط المباشرة في الإجراء واليد آلة ، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب ، نعم في المسح لابدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب « 2 » ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض . ( العاشر ) : الترتيب : بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى « 3 » كما مرّ ، ولو أخل بالترتيب ولو جهلًا أو نسياناً بطل ، إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا إن تذكر في الأثناء ، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه « 4 » ،
--> ( 1 ) وفقا لفتوى العلماء ( قدس اللّه أسرارهم ) وهو أقرب إلى الاحتياط . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) عرفا . ( 4 ) مما أدى إلى التشريع المحرم وهو شاذ .